إليه المكلف بحيث يكون الالتفات قيدا للمادة لا في ما إذا كانت المادة مطلقة ومصلحة الإلزام بها مقيدة بما إذا التفت إليه لأن الشك حينئذ بعد التذكر في السقوط بعد الثبوت .
قوله في ج 4 ، ص 341 ، س 11 : « الواجب من » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كقوله تعالى
( أَقِمِ الصَّلاةَ )
أو قوله ( ع ) « لا تدع الصلاة على حال » ولكن يرد عليه أن الآية ليست في مقام بيان الأجزاء والشرائط حتى يكون مطلقة وإلا لزم التقيد الكثير .
قوله في ج 4 ، ص 341 ، س 12 : « الترجيح للثاني » .
أقول : لحكومته .
قوله في ج 4 ، ص 341 ، س 15 : « يكون الأمر متعلقا » .
أقول : فالباقي هو المأمور به له وإتيانه يكفي في الامتثال فيحصل تخصيص الخطاب بالناسي .
قوله في ج 4 ، ص 341 ، س 20 : « لا دليل على أمر آخر » .
أقول : فلايكفي إتيانه في الامتثال .
قوله في ج 4 ، ص 342 ، س 8 : « أجنبي عن الشارع » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن بيان كون السورة جزء من الصلاة التي هي معراج ومرقاة وسبب للوصول إلى معالى المقامات لا يكون أجنبيا عن الشارع انتهى كلامه ( مد ظله ) . وأقول