الأجزاء الركنية لا واجبات في ضمن الواجبات فالأجزاء الركنية مقيدة بغير الأجزاء الركنية بالنسبة إلى الملتفت ومستقلة بالنسبة إلى غير الملتفت فيستلزم التنويع وتخصيص الناسي بالخطاب لأن المطلق متعنون بغير الملتفت بعد خروج الملتفت عنه .
قوله في ج 4 ، ص 338 ، س 14 : « ثانيها أن » .
أقول : وفيه أنه صحيح في الخطابات الشخصية دون القانونية إذ لا يوجد خطاب كذائي فيها .
قوله في ج 4 ، ص 338 ، س 16 : « الركوع مثلا » .
أقول : في هذا المثال مسامحة .
قوله في ج 4 ، ص 340 ، س 11 : « إذا فرض » .
أقول : ولا يخفى أنه صحيح إذ يكفي في صدق العبادة الحسن الفعلي والحسن الفاعلي وكلاهما موجودان في مفروض الكلام وعليه فبعد التذكر وإتيان العمل في حال النسيان علم أن حديث الرفع يشمله في حال النسيان لأن المصالح الملزمة التي تكون عند النسيان يدور أمرها بين الأقل والأكثر فينفى الأكثر بحديث الرفع فلا تجب عليه الإعادة .
قوله في ج 4 ، ص 341 ، س 5 : « لاقطع » .
أقول : هو كذلك فيما إذا كان الدخيل في الغرض الجزء الذي التفت