أقول : أراد القائل إثبات أن متعلق الأمر عنوان البعض أو الكل لا ذاتهما .
قوله في ج 4 ، ص 297 ، س 3 : « بعضية الأقل » .
أقول : يرد عليه أن الوجوب في ذات الأقل إما نفسي وإما ضمني مع أن ضمنية الوجوب موقوفة على وجوب الأكثر فيلزم الخلف أو يلزم من وجود الانحلال عدمه كما في الكفاية ، فلا محيص إلا عن القول بكون الوجوب يتعلق بالمقسم بين الأقل والأكثر وهو مفصل والوجوب المتعلق به نفسي وحيث كان ذات الأقل لا بشرط فلا يكون لخصوصيته دخل ولذا لا يقاس بالجامع بين الأطراف في المعلوم بالإجمال لمدخلية خصوصتين أو خصوصيات الأطراف من الزيدية والعمرية ولذا لاينحل العلم الإجمالي بالجامع بحيث يختار في ارتكاب أو ترك أي واحد منهما أو من الأطراف .
قوله في ج 4 ، ص 304 ، س 10 : « الأمثلة الجزئية المذكورة » .
أقول : كتناول الجائع من الرغيفين أو كهارب في أحد الطرقين المساويين وفي أمثالها لعله اختار الجامع لكونه ذي مصلحة واختار أيهما شاء فتأمل .