قوله في ج 4 ، ص 306 ، س 10 : « حاله حال ما نحن فيه » .
أقول : في عدم وجوب الاحتياط .
قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 3 : « ويندفع بأن عدم التمكن » .
أقول : وفيه أن حاصل ما ذكره المصنف أن قصد الوجه لو كان معتبرا لما أمكن الاحتياط في المتبائنين وحيث أمكن الاحتياط فيهما فلادخل لاعتبار قصد الوجه فالمصنف استكشف من إمكان الاحتياط عدم دخل قصد الوجه لا من عدم تمكن الاحتياط فيهما كما يظهر نسبته من الإصفهاني بل عدم التمكن لازم دخل قصد الوجه فتدبر جيدا .
قوله في ج 4 ، ص 313 ، س 21 : « من الواضح » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ بعد كون الغرض الواحد مترتبا على مركب يعتبر المختلفات شيئا واحدا كما أن المعاجين لترتب غرض واحد عليه يعتبر واحدا مع أن اجزائها مختلفات والمركب الاعتباري والمعاجين يصدق على فرده الذي يقارنه ما لم يكن من اجزائه فضلا عما يكون جزء لفرده كالدار يصدق على ما فيه البيوت وأن كان فيه شيء آخر أجنبي عما يكون مقوما للدار .