تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

قوله في ج 4 ، ص 279 ، س 16 : « دليل على وجوب الاجتناب » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : إذ بعد دلالة قوله « الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء » على صيرورة القليل بالملاقات مع النجس نجسا وهكذا يشمله قوله تعالى
( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ )
وغيره من الأدلة انتهى كلامه ( مد ظله ) . ولكنه لا يخلو عن المناقشة لأن مفهوم قوله « الماء إلخ » لا يكون إلا تأثر القليل بالملاقات مع النجس لا تنزيله بالنجس وإدارجه فيه حتى يكون الملاقي مع المتأثر أيضا نجس وهكذا ثم إنه لم أفهم معنى الوساطة في الإثبات بعد كون النجس التنزيلي في عرض النجس الأصلي مشمولا لدليل .

قوله في ج 4 ، ص 281 ، س 12 : « التحقيق عدم ثبوت الواسطة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وإن يثبت في مثل الدار المغصوبة فإن النهي عن الغصب يشمل السكونة فيها لأنه من شؤون الدار ولا معنى لحرمة غصب الدار مع جواز السكونة فيها .

قوله في ج 4 ، ص 281 ، س 15 : « فقد اجتنب » .

أقول : فيعلم منه أنه لاتبعية .

قوله في ج 4 ، ص 286 ، س 21 : « توجب الدور » .