قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ بقاء العلم الإجمالي على صفته شرط في بقائه التنجيز ومع عدم بقائه عليها لاتنجيز ومن المعلوم أن بعد العلم بالملاقي السابق في الرتبة لم يبق العلم الإجمالي الأول المتأخر رتبة على صفته فالعلم الثاني يمنع عن المؤثر لا عن التأثير حتى يدور وبالجملة كما لا تأثير للعلم الإجمالي إذا طرء الشك الساري أو العلم التفصيلي الساري نحو ما إذا علم إجمالا في يوم السبت بأن هذا أو ذاك نجس ثم علم تفصيلا بأن ذاك كان في الجمعة نجسا ومن المعلوم أن العلم الإجمالي الأول لم يبق معه أو العلم الإجمالي الساري نحو ما إذا علم إجمالا بأن ذاك أو ثالثا كان في الجمعة نجسا ومن المعلوم أن العلم الإجمالي الأول لا يؤثر بعد كون أحد طرفيه منجزا قبلا كذلك المقام فإن التقدم الرتبي كتقدم زماني ولافرق فيه بين الصور الثلاثة من الثانية بقسميها والثالثة لأن المعلوم فيها مقدم رتبة فالملاقي في جميع الصور محكوم بالطهارة عقلا نعم يمكن الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من الثانية بناء على كون العلم الإجمالي مقتضيا لا علة فإن مقتضاه هو سقوط الأصول في الطرفين من جهة العرضية لا من جهة الطولية فيحكم بطهارة الملاقي .
قوله في ج 4 ، ص 289 ، س 4 : « مقتضيات العلم » .
أقول : لا الأصل الشرعي .