تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

قوله في ج 4 ، ص 316 ، س 14 : « والجواب أن » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : بعد معلومية عدم كون المكلف مهملا يدور الأمر بين الانحلال فيكون الأقل مقطوع الخلاف وبين عدم الانحلال فيلزم الاحتياط .

قوله في ج 4 ، ص 319 ، س 14 : « فمفهوم الطلب » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن العبرة في جريان البراءة الشرعية هو بتحقق موضوعها وموضوعها هو الشك وهو موجود بالوجدان في وجوب الأكثر وفي جزئية الزائد فالموضوع متعدد فإذا لم تجر في وجوب الأكثر للمعارضة تجري في جزئية الزائد كالأصل الموضوعي والحكمي فإن الموضوع فيهما متعدد والأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي .

قوله في ج 4 ، ص 321 ، س 9 : « فكلها من اللوازم . . . » .

أقول : وفيه أنها وإن كانت كذلك إلا أنها قابلة للرفع باعتبار منشأها ومأخذها . ( حكي عن استاذنا العراقي ( مد ظله ) ) .

قوله في ج 4 ، ص 338 ، س 11 : « لاتعين » .

أقول : وفيه أن المراد من ما عدا المنسي هو الأجزاء الركنية فالتكليف بها يكون مطلقا ، وأما ما عداها من الأجزاء فالمكلف بها هو الملتفت بها فمن التفت بجميعها وجب عليه إتيانها ومن التفت ببعضها