قوله في ج 4 ، ص 294 ، س 18 : « وضم » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن مراده استاذنا الحائري ( قدس سره ) ليس مجرد ضميمة الاحتمال مع الاحتمال حتى يرد عليه أنه لا يوجب منجزية احتمال الوجوب بل مراده أن العقل ينتزع الجامع بين المحتملين وهو مقطوع به كما ينتزع من احتمال المغصوبية والنجاسة فيما إذا دار الأمر بينهما مطلق الأمر بالاجتناب هذا مضافا إلى كفاية قيام الحجة العقلائي على أصل الطلب فإنه يؤاخذ به وإن احتمل الغيرية أو الكفائية أو التخييرية ولذا يجب على من سمع الأمر بنصب السلم واحتمل أن الأمر به غيري وأجرى البراءة في وجوب الكون على السطح امتثال الأمر كما يجب الامتثال تعينا فيما إذا احتمل غيره .
قوله في ج 4 ، ص 295 ، س 9 : « غير واجبة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما اختار ذلك استاذنا الحائري ( قدس سره ) في درسه قائلا بأن العقل يدل على أن من طلب شيئا لا يريد عدم إتيان المقدمة ولكنه لا يدل على إرادة إتيانه ولعله اكتفى باللابدية العقلية .
قوله في ج 4 ، ص 296 ، س 7 : « على ذات الأقل » .
أقول : لاعنوان الأقل .