أقول : إذ قبل الجلل يطهر بالذبح والآن كان كذلك .
قوله في ج 4 ، ص 156 ، س 11 : « مع اليقيني بسبقه » .
أقول : على فرض كون الحكم في الجلل هو الحلية .
قوله في ج 4 ، ص 157 ، س 2 : « قد عرفت الكلام فيها مفصلا » .
أقول : أي في الشبهة الحكمية .
قوله في ج 4 ، ص 157 ، س 2 : « إذا أخذ عدمها . . . » .
أقول : على وجه ينقح موضوع العام كما مر .
قوله في ج 4 ، ص 157 ، س 4 : « وأما ما ورد » .
أقول : أجاب عنه المحقق الهمداني في كتاب طهارته بأمرين أحدهما بناء على أن الحلال هو معلوم المذكى وثانيهما بناء على أن الحلال هو المذكى الواقعي ثم لا يخفى عليك أن المتمسك بهذه الأخبار لأصالة عدم التذكية .
قوله في ج 4 ، ص 158 ، س 11 : « على وجود معروضها » .
أقول : ولكن بنحو القضية الحينية والحصة الملازمة إذ مع دخل الوجود الذهني الجزئي لا يحمل عليه العوارض الذهنية كالنوعية