تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ذبح وذكي ترتب جميع آثار الذبح من الطهارة وحلية أكله ولكن لمزاحمة جهة الغصب وهي الأقوى لا يجوز أكله فبمجرد عدم فعلية بعض الآثار لا يدل على الافتراق في الآثار حتى يمكن جريان أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى بعضها .

قوله في ج 4 ، ص 154 ، س 9 : « تعدد جهة القابلية » .

أقول : كتعدد الاجتهاد المتجزي بناء على بساطته فإنه يمكن أن يكون مجتهدا بالنسبة إلى هذه المسألة وتلك المسألة .

قوله في ج 4 ، ص 155 ، س 9 : « فكما أن الطهارة معنى واحد » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن القياس في غير محله لأن الأسباب في الطهارة مختلفة دون التذكية فإن الآثار فيه مختلفة فالتفكيك من جهة الأسباب ممكنة دون الآثار فإن المذكى يترتب عليه جميع آثاره ومنها رفع الحرمة الناشية من قبل الموت نعم نشك في كونه حلال ذاتا أم لا فيحكم عليها بأصالة الحلية .

قوله في ج 4 ، ص 156 ، س 3 : « على طهارته » .

أقول : أي طهارة بدنه .

قوله في ج 4 ، ص 156 ، س 4 : « طهارته بالذبح » .