قوله في ج 4 ، ص 149 ، س 5 : « لادخلها بأجمعها » .
أقول : بحيث يكون معنى المطلق في قوة أن يقال سواء كان كذا أو كذا .
قوله في ج 4 ، ص 149 ، س 8 : « يدل بالالتزام » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه ما أورده على شيخه الأستاذ ( قدس سره ) من أن المطلق رفض القيود لا جمع القيود ومقتضى رفض القيود هو دلالة العام بالالتزام على سراية حكم العام في جميع أفراده ولو كان كل فرد متصفا بعنوان آخر وعليه فالعناوين الآخر لا تكون جزء الموضوع حتى يمكن إحرازه بأصالة عدمه .
قوله في ج 4 ، ص 150 ، س 11 : « مثلا يمكن التعبد . . . » .
أقول : حاصله إمكان جريان استصحاب عدم القابلية ومع جريانه لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية .
قوله في ج 4 ، ص 150 ، س 14 : « مالايؤكل » .
أقول : أي أكل ما لا يؤكل لحمه .
قوله في ج 4 ، ص 150 ، س 17 : « من الواضح » .
أقول : فلايجرى فيه الاستصحاب .
قوله في ج 4 ، ص 150 ، س 20 : « ثم إنه لو فرض » .
أقول : حاصله أنه لو سلمنا إمكان جريان الاستصحاب في القابلية