فهو فيما إذا كانت الخصوصية عرضية لاذاتية .
قوله في ج 4 ، ص 150 ، س 22 : « لا خصوصية قائمة » .
أقول : أي عارضة .
قوله في ج 4 ، ص 151 ، س 20 : « يقال إن » .
أقول : كما لا يبعد أن يكون ظاهر عبارة الكفاية ذلك .
قوله في ج 4 ، ص 153 ، س 3 : « إلا بالتذكية » .
أقول : فلو كان التذكية هو الذبح اشترط معها سائر الشرائط .
قوله في ج 4 ، ص 153 ، س 3 : « ومع ذلك لاحلال ولا طاهر » .
أقول : إذا لم يجتمع مع الذبح سائر الشرايط كالقابلية .
قوله في ج 4 ، ص 153 ، س 6 : « وربما تؤثر » .
أقول : أراد بذلك إثبات إمكان اجتماع وافتراق آثار التذكية ووقوعه كما استظهره من الآية ولكن يرد عليه أنه يدل على إمكان الافتراق إذا ثبت أن عدم ترتب الآثار ليس من جهة مزاحمة حيثية أخرى وإلا فمن المحتمل أن جميع آثاره مترتب ولكن بعض آثاره لأجل مزاحمة جهة أقوى لم تصر فعليا مثلا إذا كان الغنم مغصوبا
و