الخارجي وأما الفعل العنواني المفهومي المذكور مع إلفاء الظاهرة في انبعاث العمل عن الثواب البالغ المحتمل فلا يكون على حاله من دون تقييد بعنوان من قبل الداعي .
قوله في ج 4 ، ص 178 ، س 6 : « هو الفارق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفي الفارق نظر بل ليس الفرق بينهما إلا من جهة أن الفاء تدل بالمعنى الحرفي على التقيد والالتماس والرجاء تدل عليه بالمعنى الاسمي .
قوله في ج 4 ، ص 178 ، س 12 : « . . . الدعوة محال » .
أقول : وقد مر أن المحال هو انبعاث العمل الخارجي وأما إذا كان البعث نحو العمل في حد ذاته فلا استحالة .
قوله في ج 4 ، ص 178 ، س 19 : « أن الاستحباب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد مر أنه يكفي في عبادية الشيء حسن الفعلي وحسن الفاعلي .
قوله في ج 4 ، ص 181 ، س 2 : « إرجاع المطلق » .
أقول : والظاهر أنه سهو القلم والصحيح كما مر هو إرجاع المقيد إلى المطلق .
قوله في ج 4 ، ص 185 ، س 2 : « بل جعل للثواب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع واضح إذ جعل الثواب