أقول : فلامجرى لاستصحاب عدم التذكية حتى يمنع عن جريان أصالة الحلية .
قوله في ج 4 ، ص 146 ، س 1 : « فإن قلت » .
أقول : هذا المقال من صاحب مصباح الفقيه في كتاب الطهارة ص 652 إلى 654 .
قوله في ج 4 ، ص 146 ، س 17 : « المؤثر في الطهارة والحلية هو الذبح الخاص » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أن المراد من كونه في حال زهاق الروح ليس هو الاتصاف بل مجرد المقارنة كمقارنة حيوة زيد مع موت مورثه فكما أن المقارنة المذكورة لاتمنع عن استصحاب بقاء زيد إلى حال موت المورث كذلك المقارنة في المقام لاتمنع عن استصحاب عدم الذبح الخاص إلى حال زهاق الروح وقد مر أن الظاهر من الآية هو المقارنة لا الاتصاف لأن الآية جعلت زهاق الروح مفروض الثبوت ثم قالت إن لم تدركه للتذكية فهو حرام وإن تدركه للتذكية فلاحرمة فيه وعدم الحرمة ملازم للحلية .
قوله في ج 4 ، ص 147 ، س 5 : « ثم إنه » .
أقول : حاصله التمسك بأصالة عدم التذكية لتنقيح موضوع العام والدليل الاجتهادي .