قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع إذ اللازم في الرفع كالوضع هو أن يكون لبقاء الرفع أثر شرعي فكما يصح استصحاب الأعدام الأزلية باعتبار أثرها الشرعي بقاء وهو إرخاء العنان لأنه في قوة أن يقال عامل معاملة المتيقن من دون حاجة إلى كون المستصحب حكما أو ذا أثر شرعي كذلك الإخبار بعدم فعلية التكليف بعدم المقتضي أو لوجود المانع باعتبار أثاره بقاء لامانع منه .
قوله في ج 4 ، ص 110 ، س 13 : « أن يمكن يجعل . . . » .
أقول : بأن يراد منه مطلق الحجة .
قوله في ج 4 ، ص 110 ، س 14 : « الوصول المؤثر » .
أقول : للتنجيز .
قوله في ج 4 ، ص 110 ، س 16 : « قابل للنهي » .
أقول : أي شامل .
قوله في ج 4 ، ص 116 ، س 16 : « يستحيل حكم فعلي » .
أقول : حاصله أن الأمارة مانعة عن فعلية الحكم بالعلم الإجمالي مرة أخرى هذا مبني على اختيار المصنف من مراتب الحكم وصيرورته بالعلم فعليا ومنجزا وأما على مختار صاحب الدرر من كون الحكم ذا مرتبة واحدة وهي الفعلية وإنما يصير بالعلم منجزا فالأمارة مانعة عن تنجيز الحكم مرة أخرى بالعلم هكذا قال استاذنا