أقول : وقد مر الكلام منا فيه فراجع ص 343 من المجلد 3 وبعدها .
قوله في ج 4 ، ص 93 ، س 21 : « فقد منع » .
أقول : وفيه أنه لاينفى احتمال كون المفسدة ضررا إذ عدم كونها في بعض الأحيان ضررا لا ينافي الاحتمال فالأولى منع وجوب دفع كل ضرر .
قوله في ج 4 ، ص 94 ، س 7 : « لو عممنا الضرر » .
أقول : وفيه منع كون كل نقض ضرر ولعله لذلك عبر بكلمة « لو » .
قوله في ج 4 ، ص 95 ، س 4 : « أن الضرر بما هو » .
أقول : وفيه منع كون ارتكاب كل ضرر ظلما وقبيحا كخراش الإنسان يده وبعض مصاديق الإسراف نعم يمكن أن يقال إنه سفه حيث كان بلا داع عقلائي .
قوله في ج 4 ، ص 96 ، س 20 : « قبحه بمجرد » .
أقول : بل يحتاج إلى ملاحظة منفعة أهم فحيث يكتفي بمجرد عود منفعة ما يظهر منه عدم قبح الإضرار .
قوله في ج 4 ، ص 99 ، س 16 : « خلاف الظاهر » .
أقول : وفيه منع واضح إذ مورده ضرر دنيوي اللازم من ترك الجهاد أو ترك الإنفاق وإن أمكن القول بأنه عام ومطلق بحيث