يشمل المهلكة الأخروية حيث إن العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد .
قوله في ج 4 ، ص 99 ، س 16 : « كل مفسدة » .
أقول : إذ قد يكون المفسدة مما يوجب البعد كما أن المصلحة قد يكون مما يوجب القرب ومن المعلوم أنه لا يكون ضررا فضلا عن أن يكون هلكة .
قوله في ج 4 ، ص 100 ، س 7 : « كذلك الحكم مرتب على واقعها » .
أقول : نظره من هذا الحكم إلى ما في الدرر من استظهار ذلك من نسبة النهي عن الإلقاء إلى التهلكة ولكن يمكن أن يقال إن التهلكة كالحفظ مما يشمل