تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المظنة والاحتمال فكما أن وجوب حفظ الولد وغيره بأن يحفظه عن المهالك معلومة أو مظنونة أو محتملة كذلك حرمة الإلقاء في التهلكة بالاجتناب عنه في المهالك معلومة أو مظنونة أو محتملة بل لو لم يكن كذلك لالقى فيها كما أن الاجتناب عن الضرر بأن يجتنب عنه حتى في مظانه أو محتملاته وإلا لالقى فيه .

قوله في ج 4 ، ص 101 ، س 15 : « تفريعا على الأمر » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ولكن التفريع خلاف الظاهر لأن مقتضى التفريع أن يقال بعد الأمر بالوقوف وإلا لعاقبتك .

قوله في ج 4 ، ص 104 ، س 3 : « لكنه يكفي » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : واستشكل فيه صاحب الدرر بأن الشبهة هو الذي فيه الحظر ولاحظر في الشبهة البدوية بعد الفحص .

قوله في ج 4 ، ص 104 ، س 18 : « لاربط له » .

أقول : لعل المراد عدم الربط بحسب مورد الرواية وإلا فقد مر آنفا قوله بكفاية ذيل المقبولة لإطلاق الشبهة .

قوله في ج 4 ، ص 108 ، س 16 : « لا قرينة » .

أقول : وفيه منع إذ التعبير بالاخوة فيها يدل على أن لسانها لسان النصح .

قوله في ج 4 ، ص 109 ، س 7 : « غير مجعول » .