قوله في ج 4 ، ص 87 ، س 2 : « وإن كان موضوع قاعدة . . . » .
أقول : ولعله محل الكلام .
قوله في ج 4 ، ص 87 ، س 3 : « لأن ملاكه أعم » .
أقول : وهو دفع الضرر .
قوله في ج 4 ، ص 87 ، س 10 : « لإبطال التقدير بقاعدة قبح العقاب » .
أقول : وعليه كان منزلة قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل منزلة الأصل الموضوعي بالنسبة إلى الأصل الحكمي ثم لا يخفى عليك أن تعليقة الآتية لدفع توهم كون قاعدة وجوب دفع الضرر بيانا ورافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب .
قوله في ج 4 ، ص 88 ، س 10 : « وأشباه ذلك » .
أقول : كالاحتياط أو الاستصحاب المثبِت للتكليف .
قوله في ج 4 ، ص 88 ، س 12 : « أو قاعدة كلية » .
أقول : أو قاعدة كلية طريقية أشار إلى ردها بقوله فيما سيأتي « وحيث إن عنوان القاعدة إلخ » .
قوله في ج 4 ، ص 88 ، س 18 : « في موضوعها » .
أقول : أي موضوع القاعدة .