تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تقييدها وكون مفاد الحديث مجرد الإباحة فلامانع من فرض الشك في التقدم والتأخر انتهى كلامه . ولكن غير الممكن من التقييد هو تقييد وجود زمان أحد الضدين بعدم الآخر لازمان أحد الضدين بعدم الآخر والتقييد في المقام ليس إلا من جهة زمان أحد الضدين .

قوله في ج 4 ، ص 80 ، س 13 : « إن أريد الثانية » .

أقول : هذا إذا كان التحديد بنحو التقييد وأما إذا كان بنحو المعرفية فلامعنى لعدم شموله وأما الإيراد على المعرفية من أنها كالبديهي كما مر آنفا فهو مدفوع بأنه لدفع أصالة الحظر فلايخلو عن فائدة .

قوله في ج 4 ، ص 82 ، س 7 : « فإنه جار » .

أقول : وفيه : أن القول بعدم الفصل في الشبهة الوجوبية يوجب إلقاء الخصوصية عن الشبهة التحريمية المستفادة من قوله « كل شيء لك حلال » ومع إلقاء الخصوصية يصير مفاد دليل البراءة موسعا بخلاف القول بعدم الفصل في الأصل حيث لامجرى للأصل فيما علم بوقوع الإباحة والنهي وشك في تقدمها .

قوله في ج 4 ، ص 86 ، س 12 : « لاعلى تقدير » .

أقول : أي لاعلى تقدير وجود الملازمة بين التكليف والعقوبة ومن المعلوم أن الاحتمال في هذه الصورة بدوي وموهون .