فالحكم يسري عن العالم إلى من أشير إليه بأداة الإشارة لأن العلم حيثية تعليلية .
قوله في ج 4 ، ص 75 ، س 20 : « عدم إمكان إرادة الإباحة الشرعية » .
أقول : وقد عرفت إمكانه .
قوله في ج 4 ، ص 76 ، س 3 : « عاقل بعيد » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لابُعد فيه مع توهم أصالة الحظر نعم ظاهر تصدي الإمام ( ع ) هو بيان الحكم المولوي وعليه فيكون الإباحة واقعية كما مر إمكانها .
قوله في ج 4 ، ص 76 ، س 21 : « بالجملة نفس » .
أقول : ولكن بعد لا يستلزم العلم إذ ربما يكون الورود مع عدم علم المورود كما إذا ورد شيء في ثوب النائم أو الغافل هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكنه لا يخلو عن المناقشة لأن المورود كما هو المفروض نفس المكلفين فإذا كانوا بأنفسهم موردين لاثوبهم كانوا عالمين بما ورد عليهم .
قوله في ج 4 ، ص 77 ، س 13 : « أن المغيى أجنبي . . . » .
أقول : لأنه إباحة بمعنى اللاحرج العقلي .
قوله في ج 4 ، ص 77 ، س 14 : « ما في متن الكفاية » .
أقول : والفرق بين ما في الكفاية وما في التعليقة أن الثاني إباحة