أقول : من هنا أراد الإشكال .
قوله في ج 3 ، ص 223 ، س 13 : « اعتقاد صدقه » .
أقول : أي صَدق « صَدِقِ العادِلَ » .
قوله في ج 3 ، ص 224 ، س 2 : « لا أمر » .
أقول : إذ لا يثبت لنا الخبر بلا واسطة وإنما الثابت الخبر مع الواسطة ولاعمل فيه لأنه خبر عن الخبر .
قوله في ج 3 ، ص 224 ، س 14 : « الإشكال بما » .
أقول : من دون حاجة إلى القضية الطبيعية .
قوله في ج 3 ، ص 224 ، س 16 : « مع الواسطة » .
أقول : مراده منه خبر الشيخ الطوسي وهو بالنسبة إلى قول الإمام ( ع ) مع الواسطة وإن كان بالنسبة الينا بلا واسطة .
قوله في ج 3 ، ص 224 ، س 17 : « أو الموضوع » .
أقول : كقوله إن هذا خمر .
قوله في ج 3 ، ص 225 ، س 3 : « جعل هذه » .
أقول : وليس اعتبار قول العادل باعتبار قوله وإلا فلا يكون اللازم الاتفاقي حجة مع أن الإجماع قائم على حجيته كما أنه لا يقتضي