قوله في ج 3 ، ص 201 ، س 11 : « كالعرض بالنسبة إلى الموضوع » .
أقول : وفيه منع لأن كون الخبر منجِزا محط البحث دون تنجز الأحكام الواقعية بالخبر .
قوله في ج 3 ، ص 203 ، س 21 : « تقريب الاستدلال » .
أقول : والأولى أن يعبر مكان هذا القول بقول أوضح ، ويشرح أن المقصود من التقريب هو التقريب الأول في الرسائل حيث إنه مبني على وجوب التبين نفسيا .
قوله في ج 3 ، ص 204 ، س 2 : « الوجوب الشرطي » .
أقول : بمعنى أن الشرط شرط للهئية لاللمادة .
قوله في ج 3 ، ص 204 ، س 9 : « وكذا الوجوب الشرطي » .
أقول : الشرط عليه شرط فقهي كالطهارة في قوله « صل مع الطهارة » .
قوله في ج 3 ، ص 205 ، س 2 : « التحقيق أن » .
أقول : حاصله منع الوجوب الشرطي أيضا .
قوله في ج 3 ، ص 205 ، س 20 : « بوجوده الرابط » .
أقول : حيث قال تعالى
( أَنْ جاءَكُمْ )
بصورة الفعل لاالمشتق .