تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

قوله في ج 3 ، ص 236 ، س 10 : « ليس فيه » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ظاهره أنه استفاد من الدرر أن مراده من ذكر المقدمية هو المقدمية الاصطلاحية ، ولكني أبصر بمراد صاحب الدرر بل مراده من المقدمية هو وجوب كل إنذار بغرض الانذار المقيد لا بمعنى أن وجوب كل إنذار يترشح من وجوب انذار المقيد بل بمعنى أن كل إنذار واجب بغرض إنذار المقيد كما سيصرح به عند قوله « بقي هنا أمران » في الصفحة الآتية فوجوب كل إنذار وجوب شرعي لاإرشادي انتهى كلامه ( مد ظله ) . ولكن يرد عليه أن الوجوب النفسي مع خلو الإنذار المطلق عن المصلحة والمحبوبية غير متصور في حق الشارع العالم وقياس المورد بما حكم به العقلاء من باب ضرب القانون في غير محله لأنهم كانوا جاهلين بالنسبة إلى المطلوب ولذا يحكمون مثلا بأخذ كل من خرج عن داره في الليل وأما الشارع العالم فلايتصور في حقه ذلك وأما النقض بما ذكره الشارع في العدة من اختلاط المياه مع أنها لا مورد لها في بعض النساء فلايرد لاحتمال أن يكون اختلاط المياه حكمة والعلة شيء آخر موجود في كل فرد فرد من النسوان .

قوله في ج 3 ، ص 238 ، س 17 : « لاتبليغ » .