قوله في ج 3 ، ص 171 ، س 14 : « فلو فرض » .
أقول : ظاهر تعبيره بكلمة « لو » إن الأمارة لا تكون متقيدة عنده بعدم الظن بالخلاف .
قوله في ج 3 ، ص 194 ، س 7 : « المسئلة أصولية » .
أقول : أي حجية الخبر الواحد .
قوله في ج 3 ، ص 194 ، س 7 : « بأدلة الاعتبار » .
أقول : أي في الخبر الواحد .
قوله في ج 3 ، ص 194 ، س 6 : « المباحث اللفظية » .
أقول : مثل البحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا ؟
قوله في ج 3 ، ص 194 ، س 8 : « الوجه الثاني » .
أقول : أي تنجز الواقع على تقدير المصادفة .
قوله في ج 3 ، ص 195 ، س 18 : « الوجوب المتعلق » .
أقول : فيما إذا تعلق الأمر بمركب .
قوله في ج 3 ، ص 196 ، س 6 : « الوقوع في طريق الاستنباط » .
أقول : هو غرض أول .