أقول : هو غرض ثان .
قوله في ج 3 ، ص 196 ، س 13 : « دون الأمارات » .
أقول : فهي خارجة عن الأصول ولا تكون واقعة في طريق استنباط الأحكام الواقعية .
قوله في ج 3 ، ص 198 ، س 11 : « فعلم الأصول » .
أقول : يقرب هذا التعريف بما في الدرر من أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الحكم الواقعي إثباتا أو إسقاطا إذ الإثبات أو الإسقاط هو الحجة بالحمل الشايع الصناعي .
قوله في ج 3 ، ص 200 ، س 6 : « ثبوتها بما هي » .
أقول : بناء على كون الخبر منجزا .
قوله في ج 3 ، ص 200 ، س 14 : « وجودا عنوانيا للواقع » .
أقول : راجع ص 125 من المجلد 3 .
قوله في ج 3 ، ص 200 ، س 16 : « صح البحث » .
أقول : فلامانع في توجيه كلام الشيخ ولكنه خلاف طور البحث في كلمات الباحثين كما أشار إليه بقوله « الا أن ما ذكرناه إلخ » .