قوله في ج 3 ، ص 164 ، س 7 : « بانتفاء الموضوع » .
أقول : بعد التعبد الشرعي بعدم الجعل .
قوله في ج 3 ، ص 165 ، س 17 : « ان كان بملاحظة الثاني » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : هذا الاحتمال منفي في كلام الشيخ ( قدس سره ) .
قوله في ج 3 ، ص 166 ، س 6 : « محال لفرض » .
أقول : إذ الالتزام بدون الطرف غير معقول .
قوله في ج 3 ، ص 166 ، س 6 : « لفرض عدم إحرازه » .
أقول : أي عدم إحراز الحكم الواقعي .
قوله في ج 3 ، ص 166 ، س 7 : « عدم جعل » .
أقول : كما هو المفروض .
قوله في ج 3 ، ص 166 ، س 19 : « لا ينافي حرمة » .
أقول : وإن كان الإتيان بالمؤدي واجبا لكون الخبر بالنسبة إليه حجة فلاملازمة بين الحجية وجواز الالتزام .