قوله في ج 3 ، ص 123 ، س 14 : « التوجيهات الآتية » .
أقول : في جعل الأحكام الظاهرية طريقية أو كونها مجرد حجة .
قوله في ج 3 ، ص 123 ، س 15 : « لا يكاد » .
أقول : لأن الحكم على ما ذكرنا فعلي وإن لم يكن بعثا وزجرا ما لم يصل إلى المكلف .
قوله في ج 3 ، ص 125 ، س 2 : « اعتبار الوصول والإحراز » .
أقول : كما عن النائيني .
قوله في ج 3 ، ص 126 ، س 18 : « يعتبر الخبر » .
أقول : وفيه أن مرجعه إلى جعل السببية للأمارات فإن سبب صحة العقاب هو مخالفة التكليف مع البيان أي العلم فإعتبار الخبر بحيث يصح الاحتجاج به في قوة جعل تلك السببية للخبر مع أن المصنف فيما سيأتي لا يقول بإمكان جعل السببية .
قوله في ج 3 ، ص 159 ، س 11 : « بعدم العلم بحرمته » .
أقول : المساوق للشك .
قوله في ج 3 ، ص 163 ، س 22 : « والتحقيق أن » .
أقول : حسنه استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .