أقول : كما مر في ص 395 من المجلد الثاني .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 7 : « هو فاسد » .
أقول : كما مر أيضا فساد تعلق النهي بصورة العبادة من دون قصد القربة .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 9 : « محال لتقدم الشئ على نفسه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : فيه منع ، لأن اللتزام بالراجح الذهني وصورته والمترتب على الالتزام هو الراجح الخارجي ، إذ يستحيل تعلق الالتزام وهو أمر نفساني بالخارج .
قوله في ج 2 ، ص 465 ، س 9 : « فالوجه واضح » .
أقول : أي فالوجه لعدم الاعتناء بأصالة الظهور قبل الفحص واضح .
قوله في ج 2 ، ص 471 ، س 14 : « لحقيقة المخاطبة » .
أقول : وفيه : أنه خلاف معناها العرفي .