قوله في ج 2 ، ص 458 ، س 15 : « لا يوجب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما لا يوجب إلا ذلك فيما إذا مات أحد الأفراد ، ولكن الموت أجنبي عن المخصص الشرعي ، ولا مانع من القول بتعنون العام بعنوان ما عدا زيد .
قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 1 : « للفراغ عن حكم الخاص » .
أقول : لأن يخرج المشكوك عن التردد بين الداخل والخارج ، فإذا جرى الأصل لنفي حكم الخاص يترتب حكم العام على المشكوك من دون احتمال خروجه عن تحت العام بعد جريان الأصل والتعبد بعدم الاعتناء إلى هذا الاحتمال .
قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 4 : « بوجوده المحمولي » .
أقول : أي لا يكون بنحو كان التامة ، بل بنحو كان الناقصة صار موضوعا للحكم في المخصص .
قوله في ج 2 ، ص 460 ، س 14 : « الوجود الرابط » .
أقول : أي المرأة التي كانت متصفة بالقرشية التي وقعت في المخصص .