تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

قوله في ج 2 ، ص 480 ، س 5 : « وجه تقديم مفهوم الموافقة » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وجه تقديمه أقوائية المفهوم لأنه مستفاد بالأولوية اللفظية سواء كان النسبة عموما وخصوصا أو عموما من وجه .

قوله في ج 2 ، ص 480 ، س 18 : « لا يقتضي » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع في غير الإناطة التي استفيدت من القضية الشرطية لأن الحصر يستفاد من الإطلاق ، فيمكن تقييده بالعام ، ومع تقييد المفهوم بالعام يثبت الضميمة أو العدل للإناطة ، مثلا قوله « الجاري لا ينفعل » يقيد مفهوم قوله « الماء إذا بلغ قدر كر لا ينفعل » وهو أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينفعل . ومع تقييده بالعام يصير المفهوم الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينفعل إلا الجاري ، فيثبت العدل في المنطوق ويصير المنطوق هكذا : الماء إذا بلغ قدر كر أو كان جاريا لا ينفعل ولامانع منه . هذا بخلاف تقديم العام على الإناطة ، فإن لازمه هو جعل القضية الشرطية خارجة عن معناها الحقيقيي بحملها على أنها للدلالة على المقارنة الاتفاقية وهو خلاف الظاهر ، فلايقدم قوله « خلق الماء طهورا » على قوله « الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء » بل يقدم الثاني على الأول كما مر .