تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الثاني أو الثالث ، فلارجحان لأحدهما على الآخر ، ومجرد طولية بعضها بالنسبة إلى البعض لا يوجب الترجيح ، كما أنه أيضا لا يوجب الترجيح لشمول دليل اعتبار الخبر العادل بالنسبة إلى الخبر الذي في حكم الموضوع بالنسبة إلى الآخر ، كما إذا قال عادل بأن زيدا ابن لعمرو وقال آخر عمرو لا يقتل ابنه ، وعلمنا بأن عمروا قتل زيدا ، فعلمنا بكذب أحد الخبرين من أن زيدا ابن عمرو أو أن عمروا لا يقتل ابنه ، ولا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر . ومجرد كون الخبر الأول في قوة الموضوع بالنسبة إلى الخبر الآخر لا يوجب الرجحان ، انتهى كلامه مد ظله . ولكن المقام أجنبي عن العمومات الطولية ، لأن الكاشف عن الجامع لايردد بين الجامع الأخير وغيره ، بل جميع المدلولات التضمنية ما عدا الخارج موجودة وكاشفة عن الجامع الأخير .

قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 19 : « ربما يتوهم » .

أقول : وحكى ذلك عن الآخوند ملا علي النهاوندي .

قوله في ج 2 ، ص 456 ، س 13 : « يمتاز عن اللبي » .

أقول : وفي الامتياز والفرقة نظر ، إذ احتمال وجود المنافي أحيانا مضافا إلى دلالته على المنافاة يكفي في تصحح قيام المولى مقام البيان ، فلايكشف عن وجود المنافي بين أفراد العام . هذا مضافا إلى أن الكشف المذكور لا يختص باللفظي بل اللبي