تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاقتصار على بعض الدلالات التضمنية لكشف الجامع الأدون في قوة ترك سائر الدلالات التضمنية التي تكشف عن الجامع الذي هو ما عدا الخارج .

قوله في ج 2 ، ص 453 ، س 20 : « أن المدلولات التضمنية » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه أولا : أن المدلولات التضمنية ليست في الطول إلا بالنسبة إلى جامعها وليس أفراد الجامع الأخير في طول الجامع لما قبل الأخير ، مثلا أفراد التسعة في طول التسعة في ثبوت الحكم ، إذ ما لم يتعلق الحكم إلى الجامع لا يتعلق بالأفراد ، وأما أفراد التسعة ليست بالنسبة إلى الثمانية في الطول . وثانيا : أنا نمنع التقديم بمجرد كونها في الطول كما قرر في العمومات الطولية بأن الطولية لا توجب تعلق المخصص بالأخير ، بل هو مردد بين جميع العمومات ، مثلا إذا ورد كل دم نجس وورد أيضا كل نجس ينجس بالملاقاة مع الرطوبة وورد أيضا أن المتنجس لا يطهر إلا بالماء ، فهذه العمومات عمومات طولية ، إذ الحكم في القضية الأولى موضوع في القضية الثانية ، والحكم في القضية الثانية موضوع في القضية الثالثة . فإذا علم بالإجماع بأن الدم في الباطن لا يلزم التطهير أو الدم على الحيوان يطهر بالإزالة يدور الأمر بين تخصيص العام الأول أو