فشمول العام لموارد الخاص من باب ضرب القانون دون غير موارد الخاص ، فإن العام بالنسبة إليه بداعي البعث الجدي .
قوله في ج 2 ، ص 450 ، س 19 : « بين مخالفة أحد الظهورين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن المعمول في المحاورات هو رفع اليد عن ظهور كون الإنشاء بداع البعث بقرينة المخصص وحمل الإنشاء على كونه بداعي ضرب القاعدة وإعطاء الحجة ، كما أن بناء العقلاء في تعارض العموم كقوله
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
مع الخاص كقوله « نهى النبي عن بيع الغرر » على تقديم الخاص على العام ، ورفع اليد عن ظهور العام في كونه بداعي البعث الجدي لاعلى تقديم العام على الخاص ، وحمل قوله نهى النبي إلخ على الكذب حتى لا يلزم التخصيص في دليل اعتبار الخبر الواحد .
وأما إذا كان العام مجموعيا فحيث إن الإرادة فيه واحدة فينحصر وجه حمله على الباقي بعد خروج البعض في كون التخصيص إخراج عن الموضوع قبل الحكم لا الإخراج عن الحكم ، إذ الإرادة واحدة ، فيكون من باب ضيق فم الركية .