أقول : وفي المساوقة منع ، لأن بالمفهوم ينفى سائر المطلقات بخلاف تقييد المطلق ، فإنه لاينفى إلا مطلقه .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 7 : « أرجحية ظهور المقيد » .
أقول : فالإطلاق والتقييد في المنطوقين بخلاف المفهوم .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 8 : « فلاربط له » .
أقول : بناء على المفهوم من أن القيد يفيد إثبات سنخ الحكم على المقيد دون غيره .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 10 : « لا توجب صرف ظهوره في التقييد » .
أقول : فالقطع بالغلبة لا يضر ، فضلا عن احتمال كونه غالبا .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 16 : « فمندفع أولا » .
أقول : وقد ذهب إلى خلافه في تعليقته على المكاسب ( ج 1 ، ص 242 ) .
قوله في ج 2 ، ص 438 ، س 6 : « كما في المفهوم » .
أقول : كما يكون الموضوع دخيلا في مفهوم الشرط ، ولذا نقول بأن مفهوم الشرط في مثل قوله زيد إن جاء أكرمه هو زيد إن لم يجئ فلاتكرمه ، ولا يتجاوز إلى عمرو لأن الموضوع دخيل .