ولكن بعد محل تأمل ، لأن الانحصار لو كان مجديا في مفهوم الشرط في إثبات أن المنوط هو سنخ الحكم لاشخصه كذلك يجدي في الوصف ، لأن معنى انحصاره أن المنوط هو سنخ الحكم ، فالفرق غير واضح .
قوله في ج 2 ، ص 436 ، س 7 : « الإيراد الآتي » .
أقول : وهو قوله في المتن ومع كونها بنحو الانحصار إلخ .
قوله في ج 2 ، ص 436 ، س 8 : « بعنوانه » .
أقول : الخاص .
قوله في ج 2 ، ص 436 ، س 10 : « نعم الكلام في البرهان » .
أقول : ومنه يظهر أن ما ذكره قبلا هو على مبني القوم ، فلايرد عليه ما أورده الإمام الخميني ( قدس سره ) في التقريرات .
قوله في ج 2 ، ص 436 ، س 16 : « لا ينافي وجوب المطلق » .
أقول : ولكن ينافي وجوب المطلق بهذا الدليل لمنافاة قوله « أعتق رقبة مؤمنة » مع « أعتق رقبة إذا ظاهرت » وإن لا ينافي « إذا أفطرت أعتق رقبة » .