تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 935

مساهمون:

ص٩٣٥
قوله في ص 478 ، س 6 : « لا شبهة في انه . . . » . حاصله أنّ المستفاد من حكم الأصحاب بعدم جواز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو إرتفع لمرض أو هرم أنّ اللازم هو بقاء الرأي والاعتقاد فلا يكفى لقطعة الحدوث وفيه : أنّ الإجماع دليل لبّى يقتصر فيه على مورده فلا دليل على اعتباره بقاء الرأي في غير معقد الإجماع وإلقاء الخصوصية مشكل . قوله في ص 478 ، س 7 : « هذا بالنسبة . . . » . والمشار إليه هو استصحاب جواز التقليد أو استصحاب الحجية . قوله في ص 478 ، س 9 : « وأما الاستمراري » . أي التقليد الاستمراري كمن قلّد عن مرجع ثم مات المرجع يتحقق في حقه أحكام في زمان حياة المرجع فيمكن إستصحابها . قوله في ص 478 ، س 9 : « بأنّه قضيّة استصحاب . . . » . أي بأنّ التقليد الاستمراري أو جواز التقليد الاستمراري مقتضى استصحاب الأحكام . قوله في ص 478 ، س 10 : « من أسباب العروض » . فلا يلزم أن يكون الرأي باقياً فلا مدخلية لرأيه في الأحكام الثابتة لموضوعاتها وليس الرأي إلّا حيثية تعليلية لا تقييدية . قوله في ص 478 ، س 16 : « لعدم . . . » . فيه منع بالنسبة إلى المنفيات لأنّ الأمارة أو رأى المجتهد إذا أدّت إلى وجوب الجمعة مثلًا دلّت على نفى فعليّة وجوب الظهر لو كان فيقطع بقيام الأمارة أو رأى المجتهد بعدم فعلية وجوب الظهر فيستصحب من دون احتياج إلى التمحل كما لا يخفى
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 935 | السيد محسن الخرازي