تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
قوله في ص 478 ، س 17 : « ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق » . حاصله أنّه مع عدم مجال للاستصحاب لا دليل على حجيّة رأى المجتهد في السابق عند حدوثه في الزمان اللّاحق بعد زواله بحيث لا يكون حاجة إلى الاستصحاب . قوله في ص 479 ، س 2 : « بحيث عد من ارتفاع الحكم . . . » . بيان لصورة الاطلاق إذ مع عدم مدخلية لرأى المجتهد فالموضوع للأحكام الظاهرية في قولهم العصير العنبي يحرم هو العصير العنبي وهو باق . قوله في ص 479 ، س 3 : « بل انما كانت احكاماً . . . » . حاصله أنّ رأى المجتهد له مدخلية في موضوع الحكم فمع المدخلية ارتفاع الحكم يكون بارتفاع الموضوع بعد زوال الرأي وعدم بقائه قال المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه في التعليقة تقريبه : أنّ موضوع الحكم الواقعي وإن كان مثلا هو القصر أو الإتمام إلّا أنّ الوجوب الفعلي لم يتعلق به بما هو بل بعنوان وجوب إتّباع الرأي بلسان وجوب التقليد ووجوب القبول فهو جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكماً فعلياً فموضوعه الدليلى ما يراه المجتهد واجباً وحيث أنّ العرف يرون المقلد متمسكاً برأي المجتهد فلا يرونه عالماً بالحكم الفعلي بقول مطلق بل عالماً بحكمه في رأى مجتهده إلى آخر . قوله في ص 479 ، س 4 : « ومجرد احتمال ذلك » . أي احتمال مدخلية رأى المجتهد في موضوع الأحكام الظاهرية فالشارع حكم على العصير العنبي عند رأى المجتهد بالحرمة . قوله في ص 479 ، س 4 : « يكفى في عدم صحة استصحابها » . إذ مع تبدل الرأي لا علم ببقاء موضوع الأحكام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 937 | السيد محسن الخرازي