قوله في ص 479 ، س 5 : « لاعتبار احراز بقاء الموضوع » .
هو محرز عرفاً إذ المكلف بعد موت مجتهده هو الذي كان محكوماً بأحكام فيصحّ أن يقال أنّ هذا الشّخص كان محكوماً بوجوب صلاة الجمعة عليه قبل موت مجتهده وبعد موته أيضاً محكوم به للاستصحاب فلا مانع من إجراء الاستصحاب في الأشخاص كما لا يخفى ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 479 ، س 6 : « بعد زوال » .
ولا يخفى أنّه متوقف على زوال الرأي بالموت وقد قلنا بأنّه ممنوع لاحتمال بقائهم على رأيهم نعم قد يدّعى بأنّ الاضطراب الحاصل حال الموت يوجب زوال الرأي ولكنه فاسد لأنّ لازمه هو الحكم بعدم جواز التقليد عن الحىّ إذا إضطرب من امر هذا مضافا إلى أن تأثير الاضطراب في زوال الرأي ممنوع إذ ليس هو إلّا الوحشة من فراق الأحبّة وقلة الزاد وثقل الأعمال مع أنّه قد لا يتحقق في الفقيه الورع فتدبر ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 479 ، س 7 : « إجماعاً » .
الإجماع على عدم جواز تقليد الميت أوضح منه في المريض لمخالفة مثل صاحب الجواهر فيه في باب القضاء . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 479 ، س 7 : « فتأمل » .
ولعلّه إشارة إلى أنّه لا طريق لنا إلى العلم بملاكات الأحكام فيقتصر فيه على مورد قيام الإجماع ولا يتعدى عنه .
قوله في ص 479 ، س 8 : « إطلاق » .
وقد مرّ أنّ آية السؤال وآية النفر تدلان على جواز الرجوع إلى المجتهد ولم يكونا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 938
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٣٨