قوله في ص 477 ، س 12 : « بقائه » .
أي بقاء الحكم .
قوله في ص 477 ، س 12 : « ببدنه الباقي بعد موته » .
وهو موضوعه .
قوله في ص 477 ، س 12 : « في عروضه واقعا » .
أي دخل في حدوث الحكم وبقائه وليس واسطة في الثبوت .
قوله في ص 477 ، س 13 : « وبقاء الرأي » .
أي والحال أنّ بقاء الرأي في مسألتنا لابد منه في جواز التقليد إلى آخر .
قوله في ص 477 ، س 13 : « ولذا لا يجوز التقليد » .
وفيه : أنّه يمكن أن يكون عدم الجواز المذكور للتعبد الخاص .
قوله في ص 478 ، س 1 : « عدم مساعدة العرف عليه » .
فيه منع بعد اعتقادهم ببقاء النفس ورؤية آثاره ولا يقاس المليّين بعرف المنكرين فافهم هكذا حكى عن أستاذنا .
قوله في ص 478 ، س 4 : « إلا أن حدوثه . . . » .
يعنى أن مجرد حدوثه وكشفه يكفى في جواز التقليد وبقاء ذي الرأي لا مدخلية للحكم فاللّازم هو قطعة الحدوث فلا حاجة إلى بقاء الرأي فضلًا عن بقاء ذي الرأي كما ترى اكتفاء العرف بتقويم أحد من الخبراء فيؤخذ به ولو مات بعد إظهار نظره وليس ذلك إلّا لما ذكر وليس أمر التقليد مثل التسليم المطلق ( سرسپردگى ) الذي يرى في الصوفية حتى يلزم وجود حي ليسلم المقلدين إليه وهذا القول هو الصحيح والجواب ليس بصحيح ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 934
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٣٤