مرحلة ترجيح الفتوى الصادرة في مقام فصل الخصومة لأنّ مورد المقبولة كما يشير إليه صدرها هو الشبهة الحكمية فكل طرف يتخذ حكماً وحكم الحاكم بما أفتى فاعتبر الإمام الأفضلية في مقام الفتوى الفاصلة للنزاع ولا فرق بين الفتوى الفاصلة وغيرها لأنّ دعوى عدم الفرق بين الفتوى الفاصلة وغيرها مشكل كما صرّح به المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه حيث قال : ملاحظة المرجحات في مرحلة الفتوى الصادرة في مقام فصل الخصومة لا يقتضى اعتبارها في الفتوى بما هي هي ثم قال : ومنه تعرف أنّ عبارة الكتاب قابلة لنفى الملازمة بين الحكم والفتوى كما في التقريب الأوّل وقابلة للفرق بين الفتوى الفاصلة للنزاع ومطلق الفتوى وإن كان ظاهره الأوّل وكيف كان فالمحكى عن أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) عدم الفرق بين الفتوى الفاصلة وغيرها ولكنه محل تأمل .
قوله في ص 476 ، س 10 : « ولا يصغى إلى أن » .
حاصله أنّه لا يصغى إلى ما قيل هنا كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته من أنّ المقصود من الأقربية هي الأقربية الداخلية لا الأقربية الخارجية مع أنها في نفسها ليست بحجة لأنّ قول الأموات في نفسه ليس بحجة هذا بخلاف الأفضل فإنه أقربيته داخلية .
قوله في ص 476 ، س 11 : « فإنه لو سلم . . . » .
حاصله أنّ الكبرى تعم الأقربية الخارجية أيضاً وحاصل الكبرى أنّ كل أقرب إلى الواقع سواءٌ كانت الأقربيّة هي الداخلية أو الخارجية يجب الأخذ به وليست مقيدة بما إذا كانت الأقربيّة نفسية وداخلية والمفروض أنّ قول الأعلم مع موافقة قول غير الأعلم لميّت الذي هو أعلم من الأعلم ليس بأقرب فعلًا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 931
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٣١