قوله في ص 475 ، س 8 : « لذلك » .
أي لأخذ الفتاوى من رسائله .
قوله في ص 475 ، س 13 : « الأخبار الدالة . . . » .
دلالتها اما بدعوى الملازمة بين الحكم والفتوى فحينئذٍ يصحّ إبداء الفارق كما في المتن وأخرى بدعوى إطلاق قوله في المقبولة الحكم ما حكم به أعدلهما للحكم للقضاء وللافتاء والجواب عنه بما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه من أنّ ملاحظة المرجحات في مرحلة الفتوى الصادرة في مقام فصل الخصومة لنكتة لا يقتضى اعتبارها في الفتوى بما هي ولعلّ المحقق الخراساني نظر إليه أيضاً في الجواب .
قوله في ص 475 ، س 13 : « على ترجيحه » .
أي ترجيح الأعلم .
قوله في ص 475 ، س 14 : « أو على اختياره » .
أي الأعلم .
قوله في ص 475 ، س 16 : « أن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً » .
هذا صغرى والكبرى أنّ كل أقرب إلى الواقع يجب الأخذ فالنتيجة أنّ قول الأفضل يجب الأخذ به .
قوله في ص 476 ، س 4 : « فلا مجال لتحصيل الإجماع » .
أي الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم .
قوله في ص 476 ، س 7 : « لا يستلزم الترجيح » .
فليست الملازمة التعبدية بين نفوذ الحكم كما صرّحت به المقبولة وحجيّة الفتوى باعتبار الأفضلية كما أنّه لا وجه لدعوى أن المرجحات واردة في المقبولة في
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 930
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٣٠