قوله في ص 475 ، س 2 : « إنما تكون بصدد بيان . . . » .
حاصله أنّ مفاد الأدلة هي الحجية الاقتضائية الطبيعية فهي متكفلة للإنشاء بداعي جعل الداعي مثلًا من دون نظر إلى الطوارى والعوارض .
قوله في ص 475 ، س 3 : « من غير تعرض » .
وفيه : أن تعرض الأدلّة الاعتبار لحال معارضة الفتاوى لا مانع منه بعد كفاية الأخذ بقول أحد منهم هذا بخلاف إطلاق أدلّة اعتبار الخبر الواحد لحال تعارض الأخبار إذ لا تعقل الحجيّة الفعلية في كلا المتعارضين للزوم المناقضة أو الجمع بين الضدين لأنّ اللّازم هو الأخذ بجميع الأخبار لأنّا مكلفون بجميع الأحكام الشرعية ولكن لا يجب علينا الأخذ بفتوى جميع المجتهدين بل الواجب الأخذ بقول أحدهم فلا مانع من أن يشمل إطلاق أدلة اعتبار الفتاوى لصورة إختلاف المجتهدين إذ لا يلزم من الأخذ بقول أحدهم مناقضة ولا مضادة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 475 ، س 4 : « كما هو شأن » .
أي عدم التعرض لحال العوارض والطوارى .
قوله في ص 475 ، س 5 : « ودعوى السيرة » .
يمكن أن يقال أنّ منع السيرة فيما إذا كان المورد من الموارد التي لزم فيها الاحتياط كالدماء والفروج والأموال لا يدل على منع السيرة مطلقا بل اللازم هو ملاحظة السيرة في غير هذه الموارد كموارد رجوع العقلاء إلى الخبراء ولعل السيرة في أمثاله على الأخذ برأي أحد المخالفَين من دون لزوم إلى الرجوع إلى الأعلم فيهما بل الظاهر ذلك فيما إذا كان المقصود هو الأخذ بالحجة لا درك الواقع .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 929
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢٩