قوله في ص 474 ، س 13 : « بحجّيّته » .
تنزيلهما منزلة الخبرين المتعارضين فكما أنّ أحد المتعارضين لم يصر حجّة إلّا بالاخبار كذلك في المقام .
قوله في ص 474 ، س 14 : « ولا وجه رجوعه إلى الغير » .
وهو المفضول .
قوله في ص 474 ، س 14 : « في تقليده » .
أي في تقليد المفضول .
قوله في ص 474 ، س 14 : « إلا على نحو دائر » .
ولعل تقريبه هكذا جواز الرجوع إلى المفضول حيث لم يكن إرتكازياً فإن كان بنفس التقليد من المفضول فيلزم الدور لتوقف جواز الرجوع إليه وهو عين التقليد على نفس التقليد منه وهو متوقف على جواز الرجوع إليه .
قوله في ص 474 ، س 15 : « إذا استقل عقله بالتساوي » .
أي بالتساوي بين الأعلم وغيره في جواز الرجوع إليه .
قوله في ص 474 ، س 16 : « أو جوزّ له » .
أي جوّز للمقلد الرجوع إلى المفضول بعد رجوعه إلى الأفضل وصدور الفتوى من الأفضل بجواز الرجوع إلى المفضول .
قوله في ص 475 ، س 1 : « للأصل » .
وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهذا الأصل مشترك بين المجتهد والمقلد هذا بحسب نظر المصنف ولكنّ الأصل يختلف كما ذكره ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 927
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢٧