تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
قوله في ص 474 ، س 7 : « مع الغموض فيها » . ولا يخفى أنّ في الواجب من الأصول الاعتقادية على عامّة الناس لا غموض ولذا يكلف بها عموم الناس وانما الغموض في المراتب العالية منها التي لا يجب إلّا على أهل الفن . قوله في ص 474 ، س 7 : « فباطل » . لأنّه أولوية ظنية . قوله في ص 474 ، س 10 : « إلا للأوحدى في كليّاتها » . واما مثل صاحب الجواهر فهو غير عادى لأنّه اجتهد في كلياتها وجزئياتها .

[ فصل تقليد الأعلم ]

قوله في ص 474 ، س 12 : « إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى » . تفصيلًا أو إجمالًا في الدائرة المحصورة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 474 ، س 12 : « مع اختلافهم في العلم والفقاهة » . سواء علم بالتفصيل أو بالاجمال بل لعلّه كذلك فيما إذا احتمل الأعلمية في بعضهم دون الآخر . قوله في ص 474 ، س 13 : « فلابدّ » . يكفى في اللّابدية إرتكاز المقلد ولا حاجة في الرجوع إلى الأفضل إلى التقليد مع الارتكاز واستقلال العقل بجواز الرجوع إليه . قوله في ص 474 ، س 13 : « للقطع » . ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل المذكور هو الحكم بوجوب الرجوع إلى الأعلم أيضاً فيما إذا علم الاختلاف ولم يعلم التفاضل بل احتمل أو علم التفاضل ولم يعلم اختلافهم في الفتوى بل احتمله ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 926 | السيد محسن الخرازي