تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
قوله في ص 473 ، س 5 : « أو الملازمة » . إذ تجويز الافتاء يدلّ بالملازمة على حجّية رأى العالم والمفتى . قوله في ص 473 ، س 7 : « وبعضها على جواز الإفتاء » . لأنّه إذا جاز الفتوى جاز التقليد فتجويز الفتوى يدلّ بالملازمة على جواز التقليد وحجيّة رأى المجتهد ثم إن تجويز الفتوى اما بالمفهوم واما بالمنطوق كما في المتن . قوله في ص 473 ، س 10 : « لا يقال » . هذا إشكال في ملازمة جواز الإفتاء لجواز التقليد وحجيّة رأى المجتهد . قوله في ص 473 ، س 12 : « وهذا غير وجوب إظهار الحق » . يعنى بقوله وجوب إظهار الحق إلى آخر وجوب إظهار الحق في آية الكتمان أو وجوب إظهار الحق في آيتي النفر والسّؤال ولا ملازمة بين وجوبهما وبين وجوب أخذ قولهما تعبداً لكونهما اخباراً عن حس وعيان وشهود ووجدان يوجبان في الأغلب العلم واليقين فلو إختصت حجيّة قول المظهر للحق والواقع بما إذا حصل العلم منه لم يكن الأمر بإظهار الحق والواقع لغواً بخلاف الفتوى لأنّه اخبار عن حدس ونظر واجتهاد وهذا مما لا يوجب العلم غالباً للعامي إلّا نادراً فلو إختصت حجيّة قول المفتى بما إذا أفاد العلم منه كان الأمر بالافتاء لغواً جداً راجع عناية الأصول . قوله في ص 474 ، س 1 : « مخصصاً » . كما هو مقتضى الجمع بين الأدلّة اللفظية بعد كونها تعبدية . قوله في ص 474 ، س 5 : « انما كان على تقليدهم للجاهل » . لا للعالم فالمذموم هو تقليد الجاهل لا تقليد العالم .