قوله في ص 473 ، س 2 : « لقوة احتمال ان يكون الإرجاع » .
أي لقوّة أن يكون الإرجاع إلى الفقهاء أو أهل الذكر لتحصيل العلم من أقوالهم فيعمل بالعلم لا بأقوالهم تعبّداً .
قوله في ص 473 ، س 2 : « لتحصيل العلم » .
وفيه أنّه لو أريد من العلم ما هو الأعم من الحجة فالرجوع إلى فتوى المجتهد يوجب تحصيل العلم .
قوله في ص 473 ، س 3 : « كما فسّربه » .
ولعلهم مذكورون من باب أكمل الأفراد .
قوله في ص 473 ، س 5 : « نعم لا بأس بدلالة الأخبار . . . » .
ظاهره أنّ المصنف ذهب إلى أنّ الأخبار الواردة الدالة على جواز التقليد تعبدي وإن وافقت مع الفطرة ولا دليل على حملها على الإرشاد والقول بأنّ المولوية مع وجود دلالة الفطرة لا فائدة له مدفوع بأنّ التّعبد يفيد الحجية حتى في الموارد التي ذهب العرف إلى التساقط كما إذا كان المجتهدان المتساويان معلومى المخالفة في الفتاوى فإن العرف ذهب إلى التساقط ووجوب الأخذ بأحوط القولين ولكن مقتضى إطلاق الأدلة التعبد هو جواز الأخذ بأحدهما تخييراً وهكذا وبالجملة الأصل في الخطابات الشرعية هو المولوية ولا وجه لحملها على الإرشاد إلّا إذا قامت القرينة ولذا قلنا في حجية الأخبار بأنّ أدلّة حجية الخبر أدلّة تعبدية وإن وافقت مع بناء العقلاء ويدل على حجية قول المخبر وقلنا أيضاً أنّ البراءة شرعية مع أنّ العقل أيضاً قائل بالبراءة العقلية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 923
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢٣