قوله في ص 472 ، س 8 : « غالباً » .
لإمكان حصول العلم للعامي أحياناً من بعض المقدمات .
قوله في ص 472 ، س 9 : « وإلا لدار أو تسلسل » .
فإن توقف جواز التقليد على التقليد فإما يتوقف التقليد على نفس جواز التقليد فيدور وإما يتوقف التقليد على جواز التقليد بتقليد آخر فيتسلسل .
قوله في ص 473 ، س 1 : « فلعدم دلالة آية النفر » .
حكى أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) عن شيخه الأستاد في الدور الأخير من تدريسه أنه قال ترتيب التحذير على الإنذار من دون فصل بشيء من المراجعة إلى المعارضات وغيرها يدل على أنّ المراد منه هو الإخبار بالفتوى فإنه مما يتحذر به المقلد من دون تأمل ومراجعة وأما الإخبار بما سمع من الأخبار فلا يتحذر المجتهد مما سمع من الراوي بل لزم عليه أن يتفحص عن سنده ومتنه ومعارضه ثم يتحذر فحيث لم يفصل بين الإنذار والتحذير شىءٌ فالمراد هو الإعلام بالفتوى ، هذا مضافاً إلى أنّ الآية أمسّ بباب جواز التقليد والأخذ بالفتوى من باب الرواية إذ التفقه غير لازم في حجيّة الخبر وإنما هو لازم في حجية الفتوى لحجية الخبر ولو كان الراوي جاهلًا بمعنى ما نقله نعم يرد على الاستدلال بالآية أنّه يحتمل أن يكون المراد هو التوصية بأن ينفر طائفة من المؤمنين ليطلعوا على أصول المعارف الاسلامية وليرجعوا وينصحوا قومهم وينذروهم فهو يناسب الوعظ والإنذار ولا ارتباط له بحجية الفتوى اللّهمّ إلّا ان يقال أنّ تعقيب التحذر على الإنذار لا يناسب الوعظ لأنّ السامع لا يحذّر إلّا بضم مقدمات أخرى كوجوب دفع الضرر المحتمل فلا يتحذّر بمجرد الإنذار فالآية مربوطة بحجية الفتوى فتأمل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 922
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢٢