تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 920

مساهمون:

ص٩٢٠
قوله في ص 471 ، س 9 : « وأما بناءً على اعتبارها » . أي اعتبار الامارة . قوله في ص 471 ، س 10 : « وكون مؤدّاه » . أي فلا محيص عن القول بكون مؤدّاه إلى آخر . قوله في ص 471 ، س 11 : « ما لم يضمحل » . أي ما دام لم يضمحل . قوله في ص 471 ، س 13 : « فإنه عمل بما هو وظيفته » . أي فإنه عمل بما هو وظيفة الشاك في تلك الحال وهو حكم واقعي ثانوي ما دام الشك ولا خلاف له في ذلك الحال فإذا ارتفع الشك زال الحكم من حال الزوال . وفيه : أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب أو البراءة النقلية أو قاعدة الطهارة وإن لم تكن بلحاظ الواقع بما هو واقع ولكن بدليته عن الواقع لعلها ما دام لم يظهر الخلاف فإذا ظهر الخلاف فلا بدليّة ولزمت الإعادة أو القضاء وعليه فلا دليل على الإجزاء مطلقا سواء كان المجتهد مستنداً إلى الأمارات أو مستنداً إلى الأصول اللّهمّ إلّا أن يستفاد من إطلاق أدلّة حجية الفتاوى أنّ للمقلد الاكتفاء بها ولو بعد كشف الخلاف ولكنه مشكل ومحل تأمل ففي غير ما يشمله حديث لا تعاد لزمت الإعادة والقضاء على الأحوط .

[ فصل في التقليد ]

قوله في ص 472 ، س 2 : « هو أخذ قول الغير و . . . » . ظاهره أنّ المراد من اخذ القول أو الرأي هو التعلم فالتقليد عند المصنف هو التعلم كما حكى عن بعض أنّه اخذ الرسالة وعن ثالث أنّه التزام بالعمل بالرسالة وعن رابع أنّه العمل والأقوى هو الأخير إذ لا دليل على ما زاد عنه وإنما اللازم هو
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 920 | السيد محسن الخرازي