حدوث العمل مستنداً إلى المجتهد كما أنّ بناء العقلاء في مراجعاتهم إلى الخبراء كذلك وأما أخذ الرسالة أو التعلم أو الالتزام بالرسالة فهي من المبادى وليس بتقليد .
قوله في ص 472 ، س 3 : « أو للالتزام » .
أي التعلم للالتزام إذ الإيمان هو الالتزام .
قوله في ص 472 ، س 5 : « بنفس العمل » .
في تمام المسائل أو بعضها .
قوله في ص 472 ، س 5 : « ضرورة سبقه عليه » .
فيه منع إذ لا ضرورة في سبق التقليد على العمل حتى يكون التقليد غير العمل بل يكفى صدق التقليد على العمل بأن يأتي به مستنداً إلى رأى المجتهد وهو المراد من قولهم إنّ عمل العامي بلا تقليد باطل أي أنّ عمل العامي بلا استناد إلى رأى المجتهد باطل لا أنّ عمل العامي بدون سبق التقليد باطل ( أستاذنا الأراكى ) ولعل إليه أشار بقوله « فافهم » .
قوله في ص 472 ، س 6 : « في الجملة » .
وإن كان في بعض الموارد كتقليد الميت إبتداءً محل إشكال .
قوله في ص 472 ، س 7 : « يكون بديهيّاً » .
أي لا حاجة إلى نظر واستدلال .
قوله في ص 472 ، س 7 : « جبلّيّاً » .
أي يكون غريزياً فلا حاجة إلى مقدمات وبرهان كفرار الحيوان من الضرر .
قوله في ص 472 ، س 8 : « مطلقاً » .
أي ولو كان له حظ من العلم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 921
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢١